المادة 2
ان الاسعار القصوى لبيع المنتجات المشار اليها في المادة الأولى للمنتفعين تحدد عن طريق جمع العناصر التالية :
1 ) الثمن بما فيه التأمين وأجرة النقل على ظهر المركب او خالص الاجرة حتى الحدود ، فيما يخص المنتجات الصادرة من الخارج أو الثمن عند الخروج من المصنع ، فيما يخص المنتجات من الصنع المحلي ،
ب ) حد الربح الاجمالي البالغ 7 والمقتطع ، حسب الحالة ، من أحد الاثمان المبينة أعلاه ،
ج ) وعند الاقتضاء المصاريف المقاربة والمصاريف العادية للتسليم ، المحددة فى المادة 9 من المرسوم رقم 66 110 المؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966.
د ) الضرائب والرسوم المدفوعة فعلا