قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1387 الموافق 28 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بأسعار بيع الاسمدة والمنتجات الكيمياوية المعدة للفلاحة 42 •
المادة الأولى
تسرى أحكام هذا القرار على المنتجات المبينة أدناه :
الجمعة 12 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 43
1 ) الاسمدة المذكورة فى الابواب 01 – 31 الى 5. و 02 – 38 و 11-38 من التعرفة الجمركية .
ب ) مبيدات الحشرات ومبيدات الجراد ومبيدات الفطر الطفيلي ومبيدات الاعشاب ومبيدات الجرذان ومبيدات الديدان والادوية المساعدة والمبللات المخصصة للاستعمال الفلاحي .