قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999 ، يعدل القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة 46
المادة 2
تعدل المادة 9 من القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 9 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء الثمانية (8) المنتخبين ".
(الباقي بدون تغيير).