قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وسيره
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر ب الج زائر في 8 م ح رّم عام 1438 ال موافق 10 أكتوبر سنة .2016 عبد الوهاب نوري وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال