قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وسيره
المادة 4
يتول ى المكت ب ال وزاري، في إط ار القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتص ال مع جميع الهياكل التنظيمي ة للأمن الداخل ي في المؤسس ة التابعة ل وزارة التهيئ ة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية أو المؤسسات التابعة لوصايتها، اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقي ة الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها.