قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 6 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة غازية. 31
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي (70) بار) قطرها 8 (بوصات) وطولها 33 كم، تربط ما بين ن . ك 32,900 للأنبوب 10 بوصات) قالمة - سوق أهراس والمركز الجديد لتخفيض الضغط الذي يقع في شمال مدينة وادي الزناتي، ولاية قالمة.