قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1415 الموافق 5 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس الديوان. 27
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1415 الموافق 5 سبتمبر سنة 1994.
أحمد بن بيتور