قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1415 الموافق 5 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس الديوان. 27
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد سبايبي، مدير الديوان الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.