قرار · ج.ر عدد 63 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1415 الموافق 5 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس الديوان. 27

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.