قرار

قرار مؤرّخ في 19 محرّم عام 1442 الموافق 7 سبتمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 27 صفر عام 1439 الموافق 16 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات التدريب للحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.