قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 9 أكتوبر سنة 1991، يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها. 746
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.