قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1992
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 9 أكتوبر سنة 1991، يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها. 746
المادة الأولى
تحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة ودوائر اختصاصها طبقا للجدول المرفق بهذا القرار.