المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 24 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 10 فبراير سنة 2015 م
" المادة 2 : يقام مركز مراقبة مهمة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها بالمدرسة العليا للدفاع الجوي عن الإقليم - علي شباطي - / الرغاية بالناحية العسكرية الأولى، التي تضمن له الإسناد متعدد الأشكال.
يشكل مركز مراقبة مهمة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها مع المحطات الأرضية لاستقبال إشارات النجدة على 406 ميغا هرتز، للرغاية / الناحية العسكرية الأولى وورقلة / الناحية العسكرية الرابعة الجزء الأرضي الجزائري طبقا للاتفاق المتعلق بالبرنامج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ )COSPAS/SARSAT( الموقّع عليه في باريس بتاريخ أول يوليو سنة 1988 ."