قرار

قرار رقم 386 ق.م د/21 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021 الشعبي الوطني

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.