قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1420 الموافق 10 يوليو سنة 1999 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة المالية وسيره
المادة 3
يساعد رؤساء الدراسات والمكلفين بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.