المادة 5
يجوز تأخير حد السن المشروطة وفقا لتدابير المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 ..
وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 يناير سنة 1958 والمتضمن تحديد كيفيات حساب اسعار أيام الاقامة بالمستشفيات والملاجيء العمومية الجزائرية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 فبراير سنة 1959 والمتضمن تحديد تسمية المركز الجزائرى لمكافحة السرطان التنظيم المالي وبمقتضى لمركز القرار بيار المؤرخ في 21 ابريل سنة 1961 والمتضمن وماري كوري، وبعد الاطلاع على الملف المقدم من قبل مجلس ادارة المركز الوطني لمكافحة السرطان قصد تحديد اسعار الايام بالنسبة لسنة 1973 وبناء على اقتراح نائب مدير المستشفيات ، يقرر ما يلى :