قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1393 الموافق 6 ابريل سنة 1973 يتضمن تحديد سعر تسديد أيام الاستشفاء في المركز الوطني لمكافحة السرطان (مركز بيار و مارى كوري 870
المادة 3
يكلف مدير المركز الوطني لمكافحة السرطان وقابض الضرائب التابع لهذه المؤسسة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1393 الموافق 6 ابريل 1973 عمر بوجلاب وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 12 يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء الحاق ملحق اداري