قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1421 الموافق 25 أبريل سنة 2000 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . 31
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1421 الموافق 25 أبريل سنة 2000 سلطاني بوقرة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر