قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1421 الموافق 25 أبريل سنة 2000 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . 31
المادة الأولى
توقف، ابتداء من 22 أبريل سنة 2000 ولمدة ستة (6) أشهر ، نشاطات الرابطات الإسلامية في القطاعات الآتية :
- الصحة والشؤون الاجتماعية
- النقل والسياحة والبريد والمواصلات
- الفلاحة والري والغابات الطاقة والصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية،
- التربية والتكوين والتعليم
- الصناعات
- الإدارات العمومية والوظيف العمومي،
- المالية والتجارة
- الإعلام والثقافة البناء والأشغال العمومية والتعمير مع غلق مقراتها .