هذا النص

قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1395 الموافق 10 سبتمبر سنية 1975 يتضمن الترخيص للبنك الوطنى الجزائري في زيادة رأسماله من 100 الى 150 مليون دينار 1172

قرار

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.