قرار
· ج.ر عدد 88 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1395 الموافق 10 سبتمبر سنية 1975 يتضمن الترخيص للبنك الوطنى الجزائري في زيادة رأسماله من 100 الى 150 مليون دينار 1172
المادة الأولى
يرخص للبنك الوطنى الجزائري بالزيادة في رأسماله حتى يبلغ 150 مليون دينار جزائرى ابتداء من أول يناير سنة 1975 .