قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الصناعة والمناجم. 847
المادة الأولى
يفوض الى السيد نور الدين شرواطي رئيس الديوان الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على الوثائق المتعلقة بالمهام المحددة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات ووثائق التسيير الخاضعة لاختصاص هياكل الادارة المركزية وأجهزتها.