قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 26 يناير سنة 1971 يتضمن أحداث مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 863
المادة 4
يتألف كل من مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ) مدير التخطيط والتوجيه الجامعي او ممثله ، النائب مدير الميزانية والادوات والوصاية او ممثله ) رئيس ( أو رؤساء ( المصالح التي تعنيها الصفقة أو - ممثلة ،
- الموظف ( او الموظفون ( المكلف بتحضير وتنفيذ الصفقة.