قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تنظيم وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيد استعمالها
المادة الأولى
يوافق على التنظيم الداخلي لوكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيد استعمالها، طبقا للمادة 21 من المرسوم رقم 87-08 المؤرخ في 6 جمادي الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه.
يحتوي تنظيم الوكالة على ثلاث (3) مديريات، وهي :
مديرية المشاريع، مديرية الاتصال، مديرية الإدارة والمالية.