المادة الأولى
تفتح المطارات المدنية التابعة للدولة المبينة فيما بعد للطيران العمومي ضمن التصنيف الترتيبي التالي :
المطارات التصنيف الجزائر / هواري بومدين . أب ج د عنابة . اب ج د قسنطينة - عين الباي. اب ج د وهران - السانية . اب ج د غرداية - نويرات ... أب ج د تا منغست. أب ج د حاسي مسعود - وادي إرارة... أب ج د زارزايتين. أب ج د تلمسان. أب ج د أدرار - توات . أب ج د تيارت . ب ج د بشار. ب ج د بجاية . ب ج د الوادي. ب ج د ورقلة . ب ج د عين صالح. ب ج د جانب - تسكة . ب ج د بسكرة. ب ج د إيليزي - إيليغان . ب ج د غريس. ج د المنيعة . ج د برج المختار. ج د عين قزان. ج د ........ ج د وسعادة ....... ج د تندوف. ج د توفرت - سيدي المهدي. ج د تيميمون. ج د 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية