قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث قباضات الجهوية للضرائب بورقلة وتحديد اختصاصاتها. الضرائب في الولايات التابعة للمديرية 62
المادة الأولى
يعدل ويتمّم الجدول المذكور في المادة 2 من القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث قباضات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بورقلة وتحديد اختصاصاتها وفق الجدول الملحق بهذا القرار .