قرار · ج.ر عدد 4 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). 34

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.