قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). 34
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد عبد الله وافي، مدير الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الأمين العام للحكومة، على جميع الوثائق المتعلقة بتسيير وإدارة الموظفين والوسائل، باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي.