قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 يتضمن شروط فتح مؤسسات للتعليم التحضيري , 1027
المادة 4
يبلغ مدير التربية للهيئة الطالبة، قرار الوزارة بترخيصها بفتح المدرسة التحضيرية، وتبعث نسخة من هذا الترخيص لرئيس المجلس الشعبي البلدى لمكان اقامة المدرسة .