قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 يتضمن شروط فتح مؤسسات للتعليم التحضيري , 1027
المادة 3
يقوم مدير التربية بدرس الطلب المرفوع اليه ويجرى كل تحقيق يراه لازما .