المادة 2
على الجماعات والهيئات المنصوص عليها فى المادة 2 من المرسوم رقم 76-70 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 المشار اليه أعلاه، والتي ترغب في فتح مؤسسة للتعليم التحضيري ان تقدم الى مديرية التربية بولاية المؤسسة المزمع اقامتها بها، ملفا لطلب الترخيص في ثلاث نظائر ، يتضمن الوثائق التالية :
- طلب لفتح المؤسسة ، معلومات على مطبوع يسلمه مدير التربية ، - شهادة بالموافقة السالفة على صلاح المحلات والتجهيز معدة طبقا للمقاييس وللاجراءات المحددة بالتعليمات الوزارية اقتراح بترشيح مدير المدرسة التحضيرية مرفق بالوثائق التالية : 1 (1) طلب بخط اليد . 2 (2) شهادة ميلاد أو بطاقة الحالة المدنية . 3 (3) نسخة مطابقة للاصل من الشهادات أو الدبلومات 4 (4) شهادة الجنسية ، 5 (5) شهادة السوابق القضائية ، 6 (6) شهادة طبية من طبيب عام وشهادة طبية من طبيب اختصاصي في الامراض الصدرية تثبتان ان المترشح سليم من كل مرض معد وانه قادر على الاضطلاع بالعمل المطلوب ، 7 (7) نسخة طبق الاصل من القرار الذى يعترف للمعنى بصفة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني اذا اقتضى الامر .