قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 يتضمن شروط فتح مؤسسات للتعليم التحضيري , 1027
المادة الأولى
ان الشروط المقررة بالمرسوم رقم 76-70 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 المشار اليه أعلاه، لفتح وتسيير مؤسسات للتعليم التحضيري، تحدد بموجب هذا القرار.