قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 يتضمن شروط فتح مؤسسات للتعليم التحضيري , 1027
المادة 13
تسجل نتائج كل مراقبة في تقرير يبلغ الى مدير التربية الذى يحكم ويتخذ قرارا تبعا لاستنتاجات التقرير ويمكن أن يكون قراره سحب الرخصة الممنوحة للمدير وللموظفين المعنيين في حالة وقوع تقصير أو مخالفة .