قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 23 مايو سنة 2009، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 23 مايو سنة .2009 الطيب لوح الملحق الاسم واللقب الولاية فوزي بوناب الوكالة الولائية تامنغست طاهر محفوظ الوكالة الولائية تبسة حسن بويطاون الوكالة الولائية عنابة محمد مداحي الوكالة الولائية الشلف عمار بلقاسمية الوكالة الولائية الجزائر