قرار

قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 يونيو 1971 يتضمن حدود الاوزان والابعاد لمواد بريد الرسائل المرسلة ضمن النظام الدولى . 1042

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.