قرار

قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1399 الموافق 10 أكتوبر سنة 1979 يتضمن احداث شهادة الماجستير في اللغة والآداب العربية . 1067

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.