قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1399 الموافق 20 فبراير سنة 1979 يتضمن منح شركة حظيرة العتاد «سو بامبا» في باتنة، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي - 188
المادة الأولى
تمنح شركة حظيرة العتاد لولاية باتنة (سوباما)، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة
(16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، مدة 12 شهرا .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين .