قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1388 الموافق 5 يونيو سنة 1968 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 شوال عام 1385 الموافق 14 فبراير سنة 1966 والمتعلق بتطبيق المرسوم رقم 66-38 المؤرخ فى 21 شوال عام 1385. الموافق 11 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث شهادة التعليم العام 1 1258
المادة 9
يوجه محضر الامتحان الى مفتش الاكاديمية الذي يسلم عند الاقتضاء شهادة الدروس بعد التحقق من استقامة العمليات يوجه مفتش الاكاديمية الى وزير التربية الوطنية ، خلال الاسبوع الموالي لانهاء دورات الامتحان ، بيانا احصائيا عن النتائج المحصل عليها في عمالته