قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1388 الموافق 5 يونيو سنة 1968 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 شوال عام 1385 الموافق 14 فبراير سنة 1966 والمتعلق بتطبيق المرسوم رقم 66-38 المؤرخ فى 21 شوال عام 1385. الموافق 11 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث شهادة التعليم العام 1 1258
المادة 8
يعلن عن نجاح المترشحين ضمن الشروط التالية وذلك بالنسبة الى شهادة الدروس الابتدائية الخاصة بالقسم الفرنسي :
مجموع نقط الامتحان الكتابي : 80 المتوسط : 40 مجموع نقط الامتحان الشفاهي : 40 المتوسط : 20
- المجموع العام اللازم للقبول : 60 .
ان زيادة النقط للمترشحين لا يمكن أن يتم الا بعد مداولة لجنة الامتحان وضمن الشروط التالية :
- زيادة النقط في الامتحان الكتابي : القدر الادنى : 36 نقطة ، زيادة النقط بعد حساب نقط الامتحان الشفاهي :
القدر الادنى : 56 نقطة