المادة 7
تجرى جميع اختبارات الامتحان سرا وتحت مراقبة اعضاء اللجنة المعينين من طرف الرئيس توضع مواضيع الامتحان الكتابي في ظروف مختومة ولا تفتح الا بمحضر المترشحين .
تحمل اوراق الاختبارات الكتابية في اعلاها وتحت طية مغلقة لقسب واسم المترشحين مع عنوان عائلاتهم . ولا تفتح هذه الطية الا بعد انهاء تصحيح النسخ وتقييد النقط الممنوحة .
لكل واحدة منها تصحح كل واحدة من الاختبارات الكتابية وتقدر كل واحدة من الاختبارات الشفاهية ، في الحال من طرف احدى اللجان الفرعية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار • تصحح النسخ المتعلقة بالامتحانات الكتابية مرتين وبكيفية تامة ، كلما أمكن ذلك يكون كل خطأ جسيم يرتكب في الاملاء سببا في انقاص نقطتين