قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1388 الموافق 5 يونيو سنة 1968 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 شوال عام 1385 الموافق 14 فبراير سنة 1966 والمتعلق بتطبيق المرسوم رقم 66-38 المؤرخ فى 21 شوال عام 1385. الموافق 11 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث شهادة التعليم العام 1 1258
المادة 6
ان جميع المواضيع المتعلقة باختبارات يختارها مفتش الاكاديمية فى البرنامج الخاص بقسم نهاية الدروس الابتدائية ( وعند الاقتضاء ، في البرنامج العمالي للسنة الجارية ، وذلك بالنسبة الى التاريخ والجغرافيا والعلوم | التطبيقية ) .
تكون المواضيع هي ذاتها فى نفس العمالة بالنسبة الى كل | يوم من الامتحان LO