قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1388 الموافق 5 يونيو سنة 1968 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 شوال عام 1385 الموافق 14 فبراير سنة 1966 والمتعلق بتطبيق المرسوم رقم 66-38 المؤرخ فى 21 شوال عام 1385. الموافق 11 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث شهادة التعليم العام 1 1258
المادة 3
تتخذ كل مفتشية ابتدائية كمقر للجنة الامتحان التي يعينها مفتش الاكاديمية بناء على اقتراح المفتش الابتدائي ..
تتألف هذه اللجنة من :
المفتش الابتدائي ، رئيسا ، نائب رئيس واحد أو عدة نواب رؤساء مختارين من بين مديري المدارس العمومية ، لجان فرعية تتألف كل منها من عدة أعضاء وهم :
المديرون المرسمون والمعلمون المرسمون وعند الاقتضاء ، الممرنون المرسمون .