المادة 2
تفتح عند نهاية كل سنة دراسية دورة امتحان في جميع العمالات ويضع كل مدرس فى الوقت والآجال المحددة من طرف مفتش الاكاديمية ، قائمة المترشحين لشهادة الدروس الابتدائية ، التابعين لمدرسته ..
تتضمن هذه القائمة الموضوعة على أساس الأوراق الرسمية المقدمة ( شهادة الميلاد ، الدفتر العائلي الخ ) ما يلي :
اللقب والاسم وتاريخ ومحل الولادة ، محل سكنى العائلة ،
- امضاء كل مترشح ..
يجب على آباء العائلات الذين لهم اولاد لا يتابعون دروس اية مدرسة ، أن يقدموا الى رئيس المجلس الشعبي البلدى ، نفس البيانات اعلاه ان القائمة المتعلقة بالمترشحين التابعين لكل بلدية ، والمؤشر عليها والمصدقة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ، توجه في الوقت المناسب الى المفتش الابتدائي ، الذى يقيد ، قصد الامتحان ، الاولاد التابعين لدائرته والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية •