المادة 2
يكلف مدير التعليم المدرسي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1388 الموافق 5 يونيو سنة 1968 .
احمد طالب الملحق نوع الاختبارات أولا - اختبارات اجبارية
ا - اختبار بالفرنسية خاص بالقسم العربي :
يتكون هذا الاختبار من املاء يتضمن مائة كلمة ومن أربعة أسئلة :
- يتناول السؤال الاول شرح بعض الكلمات البسيطة (أو العبارات) ،
- يتناول السؤال الثانى قواعد النحو : التصريف بتديل الاشخاص والازمنة) ، يتناول السؤال الثالث قواعد النحو : الاعراب النحوى ، يتناول السؤال الرابع فهم النص الذي يليه شرح قصير ( من 5 الى 10 سطور ) ..
المدة : ساعتان وفى ضمنها وقت الاملاء) .
العامل للاملاء : 1 العامل للاسئلة : 2 التنقيط :
للسؤال الاول : 5/20 للسؤال الثاني : 4/20 للسؤال الثالث : 4/20 للسؤال الرابع : 7/20 .
ب اختبار بالعربية خاص بالقسم الفرنسي :
يتكون هذا الاختبار من نقل وشكل نص يتضمن عشرة سطور ومن اربعة اسئلة :
- سؤال يتناول معاني بعض الكلمات أو العبارات ، تمرين يتناول تبديل الشخص والزمن والجنس والعدد الخ ، تمرين يتناول الاعراب ويتضمن جملة خبرية أو بعض الكلمات أو العبارات المنفردة ، سؤال يتعلق بفهم النص ويليه شرح قصير ( من 5 الى 10 سطور ) 10 المدة : ساعتان العامل للشكل : 1 العامل للاسئلة : 2 التنقيط :
للسؤال الاول : 5/20 وللسؤال الثاني : 5/20 والسؤال الثالث : 5/20 وللسؤال الرابع : 5/20 .
الجمعة 16 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .1259
ج - اختبارات مشتركة بين القسمين :
1 - اختبار أدبي :
يتضمن هذا الاختبار جزئين متباينين :
ا ) انشاء في موضوع مناسب لروح ومستوى برنامج القسم الثالث المؤسسات التعليم الثانوى يوخذ التقديم والخط بعين الاعتبار عند التنقيط المدة : ساعتان العامل : 2
ب ) اختبار في الشكل او املاء يتكون من نص يتضمن حوالي مائة كلمة يجب نقلها وشكلها ( بالنسبة الى القسم العربي ) او املاؤها ) بالنسبة الى القسم الفرنسي ) يجب أن يتبع هذا النص باربعة اسئلة :
السؤال الاول : تلخيص النص ( 5 سطور ) ، السؤال الثاني : معاني بعض العبارات ، السؤال الثالث : درس قطعة هامة من النص يكون فيها بعض الايجاز بحيث يتحقق من جواب المترشح عن السؤالين او الثلاثة اسئلة البسيطة والدقيقة التي تلقى عليه انه قد فهم تماما الفكرة المعبر عنها وقيمة العبارات التي تحتويها ،
- السؤال الرابع : عن قواعد اللغة .
المدة : ساعتان ) وفى ضمنها وقت الاملاء ) العامل : الشكل او الاملاء : 1.
العامل : الاسئلة : 2 ..
التنقيط :
أسئلة الشكل :
السؤال الاول : 5/20 السؤال الثاني : 4/20 السؤال الثالث: 7/20 السؤال الرابع : 4/20 . [ أسئلة الاملاء :
السؤال الاول : 5/20 السؤال الثاني : 4/20 السؤال الثالث : 4/20.
السؤال الرابع : 7/20 .
2 - اختبار في الرياضيات :
يتضمن هذا الاختبار مسألتين مناسبتين لبرنامج القسم الثالث لمؤسسات التعليم الثانوى ويشتمل احدهما على الحساب أو الجبر والاخرى على علم الهندسة ...
المدة : ساعتان العامل : 6 .
- اختبار في لغة أجنبية حية :
يتضمن هذا الاختبار درس نص يشتمل على نص يتضمن عشرة سطور على الاكثر من نوع النصوص المدروسة في القسم الثالث وعلى المترشح أن يجيب عن ثلاثة أسئلة :
- السؤال الاول يتضمن سؤلين صغيرين يتعلقان بفهم النص ، السؤال الثاني يتعلق بالتصريف او بتديل نحوى :
- السؤال الثالث الذى له علاقة بالنص مكون بحيث يتطلب تحرير فقرة من 6 الى 8 سطور ..
المدة : ساعة ونصف العامل : 2 1. 1
- اختبار في العلوم : 1 يتضمن هذا الاختبار سؤالا يتعلق بدروس العلوم الطبيعية ، يليه عند الاقتضاء رسم بسيط او اجمالي يجب انجازه ويكون مصحوبا بتفسير للرموز تام بقدر الامكان ، ويمكن أن يكون الرسم البسيط او الاجمالي موصولا او غير موصول مباشرة بالسؤال المتعلق بالدروس ..
المدة : ساعتان العامل : 3 .
ب - وبالنسبة الى المترشحين التابعين المؤسسات المجموعات التجربية ، يتضمن الاختبار ، حسب اختيار المترشح ، ما يلي :
- اما سؤال يتعلق بدروس العلوم الفيزيائية ، يليه تمرين يتعلق بالتطبيق العددى ومدته ساعتان وعامله 3 ،
- واما سؤال يتعلق بالعلوم الطبيعية ومدته ساعتان وعامله 3 ، واما سؤال يتعلق ببحث في علم الفنون ويتضمن تمرينا في الرسم التقني ومدته ساعتان ونصف وعامله 3 .
وبالنسبة الى الفتيات ، يكون لهن الاختيار ، عند وقت الامتحان ، بين السؤال المتعلق باصطلاحات فن أو مهنة والسؤال المتعلق بفن تدبير شؤون المنزل ومدته ساعتان وعامله 3
ه - اختبار في التاريخ والجغرافيا :
يكتب المترشحون في احد موضوعي التاريخ ثم في احد موضوعي الجغرافيا اللذين يعرضان عليهم ويتطلب منهم هذان الموضوعان اعمال تفكيرهم الى حد ما ..
المدة : ساعتان العامل : للتاريخ : 1 العامل : للجغرافيا لها 1260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ربيع الثاني عام 1388 ه
6 - اختبار في التربية البدنية :
يجرى هذا الاختبار الإجبارى خلال الثلاثة أشهر الثالثة وعامله 1 ...
ثانيا - اختبارات اختيارية :
ا - الرسم او الخياطة :
المدة : ساعتان العامل : 1 .
ب - اختبار في الموسيقى :
يتضمن هذا الاختبار ما يلي :
10 - املاء قصير ،
2 - قراءة الحان تتعلق بتمرين على النوتة الموسيقية من الصول » ، التعبير بالصوت او بالآلة حسب اختيار المترشح ، عن قطعة من الموسيقى تم اعدادها خلال السنة ،
4 - سؤال عن تاريخ الموسيقى ، مناسب البرنامج القسم الثالث وعامله : 1 ..
تدخل في الحساب ، فى الاختبارات الاختيارية ، النقط التي تفوق المعدل فقط وتضاف هذه النقط الى مجموع النقط المحصلة فى الاختبارات الاجبارية ..
فرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1388 الموافق 5 يونيو سنة 1968 يتعلق بامتحان شهادة الدروس الابتدائية ان وزير التربية الوطنية ،
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر | سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 28 مارس سنة 1882 والمتضمن احداث شهادة للدروس الابتدائية ولا سيما المادة 6 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 18 يناير سنة 1887 المعدل والمتعلق بامتحان شهادة الدروس الابتدائية ولا سيما المواد من 254 الى 261 منه ، وبناء على اقتراح مدير التعليم المدرسي ، يقرر ما يلي :