المادة 6
لأجل التقييد في دفتر المسابقة يجب على المترشح ان يوجه الى المفتش الاقليمي للصحة العمومية والسكان لمدينة الجزائر ملفا يتضمن ما يلي :
1) طلب يبين فيه لقبه واسمه وعنوانه ،
2) شهادة الميلاد ،
3) شهادة الجنسية ،
4 ) ملخص عن صحيفة السوابق القضائية رقم 3 مؤرخ منذ أقل من ثلاثة اشهر ،
ه ) شهادة طبية مسلمة من طرف اختصاصي في امراض الصدر والرئة محلف ، تثبت ان المعني بالامر تظهر عليه مقاومة ايجابية المصل السل او انه في حالة العكس قد تلقى لقاح ال بي . سي . جي ،
6 ) شهادة مسلمة من طرف طبيب محلف تثبت ان المعني بالامر قادر على القيام بوظيفة طالب داخلي في جراحة الاسنان
7) تصريح يلتزم فيه المترشح بان يمتثل للنظام الجاري به العمل في معهد أمراض الفم والاسنان بمدينة الجزائر .