قرار
· ج.ر عدد 102 لسنة 1967
قرارات مؤرخة في 21 رجب و 22 شعبان عام 1387 الموافق 25 اكتوبر و 25 نوفمبر سنة 1967 تتضمن تعيين مدافعين قضائيين - 1645
المادة 4
يجب الاعلان عن المسابقة قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المقرر للاختبارات ، في مركز المفتشية الاقليمية للصحة العمومية والسكان ، وفي معهد امراض الفم والاسنان المدينة الجزائر ..
يحدد اختتام التقييد بثلاثة أسابيع قبل بداية الاختبارات المادة ه : يجوز لكل طالب مقيد طبقا للانظمة في معهد امراض الفم والاسنان المدينة الجزائر ، أن يقدم ترشحه بشرط ان يكون قد اثبت بصفة رسمية ثلاث تقييدات ونجح في الامتحان التام لنهاية السنة الثالثة لجراحة الاسنان .