القسم الثاني — لجنة الامتحان
المادة 13
يجب ان يرد من لجنة الامتحان الاطباء الذين تربطهم مع عضو آخر فى لجنة الامتحان معين قبلهم ، أو مع احد المرشحين ، قرابة الاصول والفروع أو قرابة الحواشي او قرابة المصاهرة حتى الدرجة الرابعة ، واذا وقع رد عضو واحد أو عدة اعضاء من لجنة الامتحان المعينين او زد هؤلاء انفسهم عن الحكم ، أو منعهم مانع عن الحضور ، فيعين العضو الاعضاء المعاونون ليقوموا مقامهم حسب الترتيب المحدد للاقتراع ، ويجب أن يتم تحديد اسماء اعضاء لجنة الامتحان فى أجل غايته اليوم السابق لفتح المسابقة .