قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1414 الموافق 8 يوليو سنة 1993 يتضمن غلق مطار أدرار / توات مؤقتا
المادة 2
يعاد فتح مطار أدرار / توات للطيران الجوي العمومي ويصنف في صنفه الأصلي فور تصديق مديرية الطيران المدني والرصد الجوي على محضر استلام الأشغال بعد التأكد بأن الهياكل الأساسية للمطار أصبحت عملية.