DZ Law v0.15.5
المساعد تجريبي بحث النصوص النماذج
المزيد
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول
المساعد بحث النصوص النماذج
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

قرار
قرار · ج.ر عدد 2 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1396 الموافق 3 تمارس سنة 1976 صادر عن والى المدينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1970 والمتضمن التنازل لبلدية قصر البخاري عن قطعة أرض معدة لبناءات مدرسية . 32 است قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1396 الموافق 4 مارس سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لكتابة الدولة للمياه لازمة لبناء قسم فرعى للياء بمروانة . 32

المادة 3

تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير 1977

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 2
المادة التالية المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية