قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1396 الموافق 3 تمارس سنة 1976 صادر عن والى المدينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1970 والمتضمن التنازل لبلدية قصر البخاري عن قطعة أرض معدة لبناءات مدرسية . 32 است قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1396 الموافق 4 مارس سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لكتابة الدولة للمياه لازمة لبناء قسم فرعى للياء بمروانة . 32
المادة 3
تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير 1977