قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 16 يوليو سنة 2003، يحدد شروط الاعتماد لممارسة نشاط بيع البذور والشتائل. 36
المادة 9
يمكن اللجنة التقنية بعد إخطارها قانونا أن تقترح السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد وبعد أن تلاحظ المصالح المؤهلة قانونا وجود إخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ولاسيما عدم تجديد الوثائق الإدارية التي انتهت صلاحيتها، عدم احترام الشروط التقنية المحددة في هذا القرار، تسويق منتوجات لا تستجيب للمقاييس المعمول بها.