قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 16 يوليو سنة 2003، يحدد شروط الاعتماد لممارسة نشاط بيع البذور والشتائل. 36
المادة 6
يجب أن يقوم المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها بزيارة تقنية ومطابقة للمحلات والهياكل والتجهيزات.