قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 16 يوليو سنة 2003، يحدد شروط الاعتماد لممارسة نشاط بيع البذور والشتائل. 36
المادة 4
يجب أن يرسل طلب الاعتماد المرفق بالملف الكامل كما هو منصوص عليه في المادة 5 أدناه للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها مقابل وصل استيلام حسب النموذج المرفق بهذا القرار .